الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
316
فقه الحج
طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك قال : ليس عليه شيء « 1 » أقول : فإن كان الراوي عبد الرحمن بن سيابة فهو متروك لم يأت فيه مدح ولا قدح الا انه روى أن الصادق عليه السّلام أعطاه دنانير يقسمها في عيالات من قتل مع زيد وهو من الطبقة الخامسة وموسى بن القاسم من كبار السابعة واما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو ثقة روى عن الرضا عليه السّلام والظاهر أنه من السادسة واستبعاد كون عبد الرحمن هذا ابن سيابة لاختلاف طبقة موسى بن القاسم الراوي عنه طبقته يرتفع بكونه من كبار السابعة وبرواية البرقي عنه وهو أيضا من السابعة هذا وقد صحح الحديث بعض المعاصرين بان عبد الرحمن بن سيابة ثقة « 2 » لأنه من رجال كامل الزيارات ولكن سمع منه انه عدل عن البناء على ذلك وكيف كان يكفى في الاعتماد عليه رواية موسى بن القاسم والبرقي عنه ثم إن الاستدلال بالرواية على الحكم بالصحة إذا شك بعد الفراغ مبنى على عدم اخذهم بظاهره وهو عدم وجوب شيء فيه ولو مع الفوات إذ هو كما قال في الجواهر اما عن عمد أو جهل أو نسيان ولكل موجب ولأنه كترك الطواف كلا أو بعضا وليس فيها انه لا شيء عليه أصلا فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الاجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف ( قال ) : ولا ينافي ذلك الحكم في بعضها باستحباب الإعادة وان لم نجد به قائلا ( إلى أن قال ) ولعل منه أي من الفراق والانصراف ما إذا اعتقد انه أتم الطواف وان كان هو في المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الا تمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف أو فعل المنافى
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 1 . ( 2 ) - المعتمد : 5 / 12 .